مسألة 1192: إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا، ولم يكن دخل في الفعل الذي بعده، يجب عليه الإتيان بما شك فيه. مثلا إذا شك قبل قراءة السورة في قراءة الحمد، يجب عليه الإتيان بالحمد. ولو تذكر بعد الإتيان بالفعل المشكوك أنه كان أتى به، لا تبطل صلاته، لأن الزيادة ليست ركنا.
مسألة 1193: إذا شك أنه أتى بالركن أم لا، وكان قد دخل في الفعل الذي بعده، مثلا شك أثناء التشهد هل إنه أتى بالسجدتين، يجب أن لا يعتني بشكه. ولو تذكر أنه لم يأت بالركن فإن لم يدخل في الركن اللاحق له، يجب أن يأتي به. وإن كان دخل في الركن اللاحق، تبطل صلاته. مثلا إذا تذكر قبل الركوع أنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة، يجب الإتيان بهما، أما إذا تذكر أثناء الركوع أو بعده أنه لم يأت بهما، تبطل صلاته.
مسألة 1194: إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا، وكان دخل في الفعل الذي بعده، يجب أن لا يعتني بشكه. مثلا إذا شك أثناء قراءة السورة أنه هل قرأ الحمد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكه. وإذا تذكر بعد ذلك أنه لم يأت بالفعل، فإن لم يكن دخل في الركن اللاحق يجب عليه الإتيان بالفعل. وإن كان دخل في الركن اللاحق، فصلاته صحيحة. وعليه، فلو تذكر مثلا أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد، يجب أن يقرأها وإذا تذكر لك أثناء الركوع فصلاته صحيحة، ولكن الأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة.
مسألة 1195: إذا شك أنه هل سلم أم لا، أو شك في صحة تسليمه، فإن كان شكه أثناء التعقيب، أو أثناء إقامة صلاة أخرى، أو بعد خروجه من هيئة المصلي، لا يعتني بشكه. وأما إذا كان الشك قبل هذه الأمور، فإن كان الشك في أصل التسليم فعليه أن يأتي به، وإن كان شكه في صحة أداء التسليم، فالأحوط وجوبا أن يعيده.