مسألة 1223: إذا شك أثناء التشهد أو بعد القيام أنه أتى بالسجدتين أم لا، وشك معه أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين، كما لو شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا، يجب عليه العمل بحكم هذا الشك. والأحوط استحبابا إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 1224: إذا شك قبل التشهد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهد، في أداء السجدتين، وشك في نفس الوقت أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين، فصلاته باطلة.
مسألة 1225: إذا شك أثناء القيام بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والأربع و الخمس، وتذكر أنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة، فصلاته باطلة.
مسألة 1226: إذا ارتفع شكه وحصل له شك آخر، كما لو شك أولا في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا وبعد ذلك شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، يجب عليه العمل بحكم الشك الثاني.
مسألة 1227: إذا شك بعد إكمال الصلاة في أنه شك أثناءها بين الركعتين والأربع أو بين الثلاث والأربع، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم كلا الشكين، وأن يعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1228: إذا عرف بعد الصلاة أنه شك أثناءها، ولكنه لم يدر هل كان شكه من الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة، وإذا كان من الشكوك الصحيحة فلا يدري من أي قسم هو، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشكوك الصحيحة التي يحتملها، وأن يعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1229: من يصلي جالسا إذا حصل له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس. وكذلك إذا حصل له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس.