على الأربع، ويتم صلاته، ويأتي بعدها بركعتي الاحتياط من قيام.
الثالثة: إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، يبني على الأربع، ويتم صلاته ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس. أما إذا حصل له أحد هذه الشكوك الثلاثة بعد إتمام ذكر السجدة الثانية، وقبل رفع رأسه من السجود، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشك فيها، ويعيد الصلاة أيضا.
الرابعة: إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا، يبني على الأربع، ويتم صلاته، ثم يأتي بسجدتي السهو. ولكن إذا حدث له هذا الشك بعد السجدة الأولى أو قبل رفع الرأس من السجدة الثانية، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم هذا الشك، ويعيد صلاته أيضا.
الخامسة: إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من مواضع الصلاة، يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام، أو بركعتين من جلوس.
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس.
السادسة: إذا شك حال القيام بين الأربع والخمس، يجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس.
السابعة: إذا شك حال القيام بين الثلاث والخمس، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام.
الثامنة: إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام، ثم بركعتين من جلوس.
التاسعة: إذا شك حال القيام بين الخمس والست يجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدتي السهو. والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد في هذه الشك والشك السادس والسابع والثامن. والأحوط أيضا أن يأتي بسجدتي السهو لكل ذكر زائد.