مسألة 1202: إذا شك كثير الشك أنه أتى بفعل، فإن كان الإتيان به لا يبطل الصلاة، يجب أن يبني على أنه أتى به. مثلا إذا شك في أنه ركع أم لا، يبني على أنه ركع.
أما إذا كان الإتيان به مبطلا للصلاة، يجب أن يبني على أنه لم يأت به. مثلا إذا شك أنه ركع ركوعا واحدا أو أكثر يبني على أنه لم يركع أكثر من ركوع، لأن زيادة الركوع تبطل الصلاة.
مسألة 1203: كثير الشك في فعل خاص من أفعال الصلاة، إذا شك في أفعالها الأخرى، يجب أن يعمل فيها بأحكام الشك. كأن يكون كثير الشك في السجود مثلا، فلو شك أنه أتى بالركوع يجب أن يعمل بحكمه لا بحكمه كثير الشك فيأتي به إن كان ما زال قائما، ولا يعتني إن كان دخل في السجود.
مسألة 1204: كثير الشك في صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا، إذا شك في صلاة أخرى مثل صلاة العصر يجب أن يعمل فيها بحكم الشك.
مسألة 1205: من يكثر شكه إذا صلى في محل خاص، فإن صلى في غيره وحدث له الشك، يجب أن يعمل فيه بحكم الشك.
مسألة 1206: إذا شك أنه صار كثير الشك أم لا، يجب أن يعمل بأحكام الشك. كما أن كثير الشك يجب أن لا يعتني بشكه ما لم يتيقن أنه رجع إلى الحالة العادية في الناس.
مسألة 1207: إذا شك كثير الشك أنه أتى بركن أم لا، ولم يعتن بشكه، ثم تذكر أنه لم يأت به، يجب أن يأتي به ما لم يدخل في الركن اللاحق. أما إذا دخل في الركن الأحق فتبطل صلاته. مثلا، إذا شك أنه ركع أم لا، ولم يعتن بشكه، ثم تذكر قبل أن يأتي بالسجود أنه لم يركع، يجب أن يركع. وإن تذكر في السجدة الثانية، تبطل صلاته. وإن تذكر في السجدة الأولى أو بين السجدتين، فالأحوط وجوبا أن يأتي بالركوع ويتم الصلاة، ويأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة، ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1208: إذا شك كثير الشك أنه أتي بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا،