شفتيه، فالأحوط وجوبا أن يفهمه بذلك.
مسألة 1156: يجوز للمصلي أن يرد السلام بنية الجواب، ولا مانع أيضا أن ينوي به الدعاء.
مسألة 1157: إذا سلمت المرأة أو الرجل غير المحارم أو الطفل المميز - أي الطفل الذي يفهم الحسن والقبيح - على المصلي، يجب عليه أن يرد، ولكن يقول في جواب المرأة: " سلام عليك " ويقف على الكاف بدون الحركة.
مسألة 1158: إذا لم يرد المصلي السلام، يرتكب معصية، لكن صلاته صحيحة.
مسألة 1159: إذا سلم أحد على المصلي بنحو مغلوط بحيث لا يعد سلاما، فلا يجب عليه الرد وإن عد سلاما وجب عليه الرد.
مسألة 1160: لا يجب رد السلام على من يسلم استهزاء أو مزاحا، والأحوط وجوبا أن يقول في سلام المرأة والرجل غير المسلمين: " سلام "، أو " عليك " فقط.
مسألة 1161: إذا سلم شخص على جماعة، يجب على الجميع الجواب، ولكن إذا أجاب أحدهم كفى.
مسألة 1162: إذا سلم شخص على جماعة ورد من لم يكن مقصودا بالسلام، يبقى الرد واجبا على تلك الجماعة أيضا.
مسألة 1163: إذا سلم شخص على جماعة بينهم مصل، وشك المصلي في أنه مقصود بالسلام أيضا أم لا؟ فلا يجوز أن يرد السلام. وكذلك إذا علم أنه علم أنه مقصود بالسلام أيضا ولكن رد غيره. أما إذا علم أنه مقصود ضمنهم ولم يرد غيره، فيجب عليه أن يرد.
مسألة 1164: يستحب إلقاء السلام، وقد وردت التأكيدات الكثيرة أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على الجالس، والصغير على الكبير.
مسألة 1165: إذا سلم شخصان كل منهما على الآخر، يجب على كل منهما رد سلام الآخر.