ولكن لا تبطل الصلاة إذا تلفظ سهوا.
مسألة 1148: إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد، وكان لها معنى، مثل " ق " فإن علم معناه وقصده، تبطل صلاته. بل إذا لم يقصد معناها ولكن كان ملتفتا إليه، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة.
مسألة 1149: لا إشكال في السعال، أو التجشوء، أو التأوه أثناء الصلاة، إلا أن قول " آخ " و " آه " ونظائرهما مما يتكون من حرفين فصاعدا يبطل الصلاة إذا كان عمدا.
مسألة 1150: لا إشكال في أن يقول كلمة بنية الذكر كأن يقول: " الله أكبر " ويرفع صوته بها ليفهم شخصا آخر أمرا. ولكن إذا قالها بنية الإفهام تبطل صلاته وإن نوى بها الذكر أيضا.
مسألة 1151: لا إشكال في قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة. وقد تقدمت في أحكام الجنابة والسجود (1). وكذلك لا إشكال في الدعاء أثناء الصلاة. ولكن الأحوط وجوبا أن يكون ذلك باللغة العربية.
مسألة 1152: لا إشكال في تكرار الحمد والسورة والأذكار عمدا، أو احتياطا، بشرط أن لا يبلغ حد الوسواس.
مسألة 1153: لا يجوز في أثناء صلاته أن يسلم على أحد، وإذا سلم عليه أحد، يجب أن يرد السلام بتقديم كلمة السلام، فيقول مثلا: " السلام عليكم "، أو " سلام عليكم ". ولا يقول: " عليكم السلام ".
مسألة 1154: يجب على الإنسان رد السلام فورا سواء كان في الصلاة أم لا، فإذا أخر جوابه عمدا أو نسيانا، بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنه رد ذلك السلام، فإن كان في الصلاة، فلا يجوز أن يجيب وإن لم يكن في الصلاة، فلا يجب عليه.
مسألة 1155: يجب أن يرد السلام بنحو يسمعه المسلم، أما إذا كان المسلم أصم (أطرش) فيكفي للمجيب أن يرد عليه بما هو متعارف، وإذا أمكنه أن يفهمه بتحريك