مسألة 1145: إذا استيقظ من النوم وهو ساجد، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو أنها سجدة الشكر، يجب إعادة الصلاة.
الثالث من المبطلات: وضع إحدى اليدين على الأخرى (التكفير) على نحو ما يصنعه بعض السنة، وهو مبطل على الأحوط وجوبا.
مسألة 1146: إذا وضع المصلي إحدى يديه على الأخرى تأدبا، وإن لم يكن مطابقا لما يفعله بعض السنة فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته. ولكن إذا وضع إحديهما على الأخرى نسيانا أو اضطرارا أو لعمل آخر، مثل حك اليد أو غيره، فلا إشكال فيه.
الرابع من المبطلات: أن يقول: " آمين " بعد الحمد، ولكنه لا يبطل الصلاة إذا وقع اشتباها أو تقية.
الخامس من المبطلات: استدبار القبلة عمدا، أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو الشمال بل إذا انحرف عنها بمقدار لا يصدق أنه مستقبل القبلة عامدا وإن لم يبلغ الانحراف جهة اليمين أو الشمال، تبطل صلاته. أما لو كان ذلك اشتباها في تشخيص القبلة، فيجب عليه إعادة الصلاة إذا كان استدبر القبلة، والأحوط وجوبا أن يقضيها إذا كان مضى الوقت. وإذا كان انحرف إلى جهة اليمين أو الشمال، فإن علم أثناء الوقت، تجب عليه الإعادة، وإذا مضى الوقت لا يجب عليه القضاء. وإذا لم يبلغ انحرافه إلى جهة يمينه أو شماله، فصلاته صحيحة. ولا يبعد إن يكون المقصود من كل من الاستدبار وجهة اليمين وجهة الشمال، ربع الدائرة.
مسألة 1147: إذا التفت المصلي عامدا بكامل وجهه إلى جهة اليمين، أو الشمال.
بحيث يمكنه أن يرى ما خلفه، تبطل صلاته. بل إذا كان ذلك سهوا، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة. ولكن إذا لفت وجهه قليلا لا تبطل صلاته، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا، إلا أن يخرج عن حد استقبال القبلة بوجهه.
السادس من المبطلات: تعمد التلفظ بكلمة يقصد معناها. وإن لم يكن لها معنى وكانت حرفا واحدا، بل حتى إذا لم يقصد معناها، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة