____________________
والروايتان والعلم الخارجي هو وجوب الاتيان بالملحون والاجتزاء به مضافا إلى موثقة أخرى للسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرء القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته (1)، بعد القطع بعدهم خصوصية للقرآن فيعم التكبيرة وغيرها.
وأما الاستدلال عليه بما ورد من أنه كلما غلب الله فهو أولى بالعذر، وأنه ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فساقط، إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الأخبار، لا اثبات وجوب الناقص الذي هو محل الكلام.
كما أن الاستدلال بحديث: " لا يترك الميسور بالمعسور " وبما ورد من أن سين بلال شين عند الله أيضا ساقط لضعف سند الحديث فلا أساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الأصول. وأما الرواية فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في المستدرك وإنما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها.
ثم إن صاحب الجواهر (قده) استدل في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ، والفأفاء، والتمتام، مع أنا لم نجد رواية وردت في هؤلاء، وهو (قده) أيضا استند في الحكم لهم - في مبحث القراءة - بقاعدة الميسور ولم يتعرض لرواية خاصة.
وأما الاستدلال عليه بما ورد من أنه كلما غلب الله فهو أولى بالعذر، وأنه ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فساقط، إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الأخبار، لا اثبات وجوب الناقص الذي هو محل الكلام.
كما أن الاستدلال بحديث: " لا يترك الميسور بالمعسور " وبما ورد من أن سين بلال شين عند الله أيضا ساقط لضعف سند الحديث فلا أساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الأصول. وأما الرواية فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في المستدرك وإنما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها.
ثم إن صاحب الجواهر (قده) استدل في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ، والفأفاء، والتمتام، مع أنا لم نجد رواية وردت في هؤلاء، وهو (قده) أيضا استند في الحكم لهم - في مبحث القراءة - بقاعدة الميسور ولم يتعرض لرواية خاصة.