____________________
منهم المحقق الهمداني وغيره، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شئ، ضرورة أن حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الاطلاق إليه، لا في مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر، فإن موارد الاستعجال والخوف (1) قليلة جدا. فكيف يمكن إرادتها من الاطلاق.
وبالجملة ظاهر الصحيحتين أن الإمام (ع) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأولي، لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية وإلا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضا كما في ضيق الوقت، أو عدم التمكن من التعلم ونحو ذلك. فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار. فلا مناص من حمل اليأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع، وبين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة والعجلة ولا ريب أن الأول أولى لوجود المحذور في الثاني وعدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت، فاستدلال صاحب المدارك بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله.
وقد يجمع بينهما أيضا بالحمل على التقية لموافقتهما لمذهب العامة وفيه أن الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة ولا تعارض
وبالجملة ظاهر الصحيحتين أن الإمام (ع) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأولي، لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية وإلا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضا كما في ضيق الوقت، أو عدم التمكن من التعلم ونحو ذلك. فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار. فلا مناص من حمل اليأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع، وبين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة والعجلة ولا ريب أن الأول أولى لوجود المحذور في الثاني وعدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت، فاستدلال صاحب المدارك بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله.
وقد يجمع بينهما أيضا بالحمل على التقية لموافقتهما لمذهب العامة وفيه أن الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة ولا تعارض