____________________
إن شاء تعالى في محله.
وثانيا: إنه على فرض الحرمة فهي مختصة بما يصلح أن يكون فردا ومصداقا للمأمور به دون مثل المقام الذي لا تصلح إحدى السورتين أن تكون فردا للمأمور به وجزءا للصلاة كما عرفت.
بل الوجه في ذلك أنها لمكان حرمتها من أجل كونها مفوتة للوقت خارجة عن حين الأمر، وغير صالحة للجزئية إذا فالاتيان بها بهذا القصد مصداق للزيادة العمدية المبطلة، فإنها - كما عرفت غير مرة - متقومة باتيان شئ بقصد الجزئية (1)، ولم يكن في الواقع جزءا فيشمله قوله (ع): من زاد في صلاته متعمدا فعليه الإعادة لعدم قصور في شموله لهذا المورد. نعم لو قرأ هذا السورة لا بعنوان الجزئية بل بعنوان القرآن ثم عدل إلى سورة قصيرة، أو لم يقرأ من جهة ضيق الوقت وادراك ولو ركعة من الوقت صحت صلاته لعدم الاخلال بشئ منها كما هو واضح.
ثم إنه فرق في الحكم ببطلان الصلاة في فرض التعمد بين ما إذا كان قاصدا قراءة تلك السورة من أول الشروع في الصلاة،
وثانيا: إنه على فرض الحرمة فهي مختصة بما يصلح أن يكون فردا ومصداقا للمأمور به دون مثل المقام الذي لا تصلح إحدى السورتين أن تكون فردا للمأمور به وجزءا للصلاة كما عرفت.
بل الوجه في ذلك أنها لمكان حرمتها من أجل كونها مفوتة للوقت خارجة عن حين الأمر، وغير صالحة للجزئية إذا فالاتيان بها بهذا القصد مصداق للزيادة العمدية المبطلة، فإنها - كما عرفت غير مرة - متقومة باتيان شئ بقصد الجزئية (1)، ولم يكن في الواقع جزءا فيشمله قوله (ع): من زاد في صلاته متعمدا فعليه الإعادة لعدم قصور في شموله لهذا المورد. نعم لو قرأ هذا السورة لا بعنوان الجزئية بل بعنوان القرآن ثم عدل إلى سورة قصيرة، أو لم يقرأ من جهة ضيق الوقت وادراك ولو ركعة من الوقت صحت صلاته لعدم الاخلال بشئ منها كما هو واضح.
ثم إنه فرق في الحكم ببطلان الصلاة في فرض التعمد بين ما إذا كان قاصدا قراءة تلك السورة من أول الشروع في الصلاة،