____________________
فمنها: صحيحة علي بن يقطين (في حديث) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة، فقال: أكره ولا بأس به في النافلة (1) دلت على جواز التبعيض، لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح فإنه اصطلاح حادث عند الفقهاء وغير معهود في لسان الأخبار، ولم يستعمل فيها إلا في المعنى اللغوي، أعني المرجوحية المطلقة الظاهرة في التحريم، لولا قيام الدليل على الجواز. بل من جهة اسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم ومقابلته لنفي البأس عنه في النافلة فإنه ظاهر في الكراهة الشخصية وأنه عليه السلام يجتنب عن ذلك لا أن الحكم كذلك في الشريعة المقدسة، وإلا لقال عليه السلام بدل أكره (لا) فإنه أخصر وأظهر فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى. نعم لو كان التعبير هكذا (يكره) أو (مكروه) كان ظاهرا في التحريم.
ومنها: مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما (ع) قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال: نعم اقسمها كيف شئت (2) والدلالة ظاهرة غير أنه ضعيفة السند بالارسال.
ومنها: صحيحة سعد الأشعري عن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم
ومنها: مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما (ع) قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال: نعم اقسمها كيف شئت (2) والدلالة ظاهرة غير أنه ضعيفة السند بالارسال.
ومنها: صحيحة سعد الأشعري عن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم