____________________
فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم (1) لكنها ضعيفة السند ويجري فيها ما سبق آنفا من الحمل على التقية مع جوابه.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية (2) وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضا لكنها ظاهرة الدلالة على المطلوب.
ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (3).
وحملها على إرادة التكرر من جنس واحد بأن يأتي فردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدا، بل هو منافي للتقييد بأكثر من ثلاث آيات، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الأولى، والباقي في الثانية، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة.
ومنها: صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل إن يركع، قال: يركع ولا يضره (4)
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية (2) وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضا لكنها ظاهرة الدلالة على المطلوب.
ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (3).
وحملها على إرادة التكرر من جنس واحد بأن يأتي فردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدا، بل هو منافي للتقييد بأكثر من ثلاث آيات، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الأولى، والباقي في الثانية، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة.
ومنها: صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل إن يركع، قال: يركع ولا يضره (4)