____________________
التجاوز عن النصف فيتجه التقييد بالتوحيد حينئذ ويجب العدول إليها خاصة عملا بظاهر الأمر.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1) فإن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة. (وناقش) فيها صاحب المدارك سندا تارة، ودلالة أخرى أما السند فبمحمد بن عبد الحميد إذ لم يرد فيه توثيق، وأما الدلالة فلأن النهي قد تعلق بالتبعيض والقران وحيث قد ثبت من الخارج جواز القران فالنهي بالإضافة إليه تنزيهي لا محالة فيكون الحال كذلك في التبعيض، والالزام استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وهو غير جايز. فغاية ما هناك كراهتهما.
وهذا لا يقتضي إلا استحباب السورة الواحدة الكاملة لا وجوبها.
والجواب: أما عن السند فبما أفاده صاحب الحدائق (قده) وقد أجاد، وحاصله أن الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة عبارة العلامة في الخلاصة التي هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع بحيث لو لوحظت عبارة النجاشي لارتفعت الشبهة الناشئة عن التقطيع، فإن العلامة قال هكذا، محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين انتهى. وظاهر هذه العبارة رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن، كما نبه عليه الشهيد في تعليقته، مع أن هذه العبارة بعينها مأخوذة عن النجاشي بإضافة قوله بعد ذلك بلا فصل: له كتاب النوادر.. الخ فإن مرجع الضمير
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1) فإن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة. (وناقش) فيها صاحب المدارك سندا تارة، ودلالة أخرى أما السند فبمحمد بن عبد الحميد إذ لم يرد فيه توثيق، وأما الدلالة فلأن النهي قد تعلق بالتبعيض والقران وحيث قد ثبت من الخارج جواز القران فالنهي بالإضافة إليه تنزيهي لا محالة فيكون الحال كذلك في التبعيض، والالزام استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وهو غير جايز. فغاية ما هناك كراهتهما.
وهذا لا يقتضي إلا استحباب السورة الواحدة الكاملة لا وجوبها.
والجواب: أما عن السند فبما أفاده صاحب الحدائق (قده) وقد أجاد، وحاصله أن الطعن في السند غفلة نشأت عن الاقتصار على ملاحظة عبارة العلامة في الخلاصة التي هي عين عبارة النجاشي مع تقطيع بحيث لو لوحظت عبارة النجاشي لارتفعت الشبهة الناشئة عن التقطيع، فإن العلامة قال هكذا، محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين انتهى. وظاهر هذه العبارة رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن، كما نبه عليه الشهيد في تعليقته، مع أن هذه العبارة بعينها مأخوذة عن النجاشي بإضافة قوله بعد ذلك بلا فصل: له كتاب النوادر.. الخ فإن مرجع الضمير