كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢

____________________
يقرأ ما بقي من السورة (1).
ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (2).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن فضل عنه قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني أردت أن أعلمكم (3).
وقد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية. وهو كما ترى ساقط جدا ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم بل يكتفى بمجرد البيان، وأن السورة ساقطة لدى التقية، والمجوز للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة إنما هو نفس التقية وواقعها لا تعليمها كما لا يخفى. فلا ينبغي الترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة وهو وإن كان مرجوحا ومكروها في نفسه، إلا أن في التعليم مصلحة غالبة على هذه المنقصة تتدارك بها، بل يكون راجحا حينئذ وقد صدرت نظائر ذلك عن الأئمة عليهم السلام كثيرا كما لا يخفى.
ومنها: رواية سليمان بن أبي عبد الله قال: صليت خلف أبي جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 6.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 7.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب القراءة ح 1.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 301 302 303 307 308 311 313 ... » »»
الفهرست