____________________
وليس كذلك الثاني، إذ ليس في أدلة السورة ما يتضمن اطلاقا يصح التعويل عليه. فإن عمدتها مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة (1) ولا ريب أنها ناظرة إلى المتمكن من السورة وأنه في فرض التمكن تجب إن لم تكن عجلة وإلا فتسقط، فلا اطلاق لها لغير المتمكن كي نعم المقام، وكذا الحال في صحيحة عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فإنها بأجمعه ناظرة إلى صورة التمكن.
وعليه فلا مناص من تقديم الدليل الأول فتسقط السورة حينئذ لعدم التمكن منها بعد وجوب مراعاة الوقت، بل إن سقوطها على وجه العزيمة أيضا فليس له الاتيان بالسورة لاستلزامه التعجيز الاختياري بالنسبة إلى الوقت الأولي الذي هو محرم عقلا، ولا مجال للتمسك بدليل من أدرك في مثل ذلك كما لا يخفى.
وأما في الصورة الثانية: فقد يقال إن الحال أيضا كذلك، فإن وجوب مراعاة الوقت الاختياري ساقط بالعجز حسب الفرض، وبما أنه متمكن من ادراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة فتقع المعارضة حينئذ بين هذا الدليل وبين دليل وجوب السورة وحيث إن الثاني لا اطلاق له يعم المقام كما مر بخلاف الأول فيتقدم، فيجب ادراك الركعة وإن استلزم ترك السورة لقصور دليلها عن اثبات الوجوب في الفرض.
وفيه: أن دليل وجوب السورة وإن لم يكن له اطلاق كما ذكر إلا أنه لا بحال للتمسك بدليل من ادراك أيضا، فإنه يشبه التمسك
وعليه فلا مناص من تقديم الدليل الأول فتسقط السورة حينئذ لعدم التمكن منها بعد وجوب مراعاة الوقت، بل إن سقوطها على وجه العزيمة أيضا فليس له الاتيان بالسورة لاستلزامه التعجيز الاختياري بالنسبة إلى الوقت الأولي الذي هو محرم عقلا، ولا مجال للتمسك بدليل من أدرك في مثل ذلك كما لا يخفى.
وأما في الصورة الثانية: فقد يقال إن الحال أيضا كذلك، فإن وجوب مراعاة الوقت الاختياري ساقط بالعجز حسب الفرض، وبما أنه متمكن من ادراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة فتقع المعارضة حينئذ بين هذا الدليل وبين دليل وجوب السورة وحيث إن الثاني لا اطلاق له يعم المقام كما مر بخلاف الأول فيتقدم، فيجب ادراك الركعة وإن استلزم ترك السورة لقصور دليلها عن اثبات الوجوب في الفرض.
وفيه: أن دليل وجوب السورة وإن لم يكن له اطلاق كما ذكر إلا أنه لا بحال للتمسك بدليل من ادراك أيضا، فإنه يشبه التمسك