____________________
السورة قال نعم (1). (وفيه) أنها واردة في مقام بيان الوجوب الشرطي أعني جزئية البسملة للسورة كجزئيتها للفاتحة. وليست في مقام بيان وجوب السورة بعد الفاتحة، ولذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضة مع اختصاص الحكم بها وعدم وجوبها في النافلة بلا اشكال. بل قد عرفت سقوطها عن الفريضة أيضا في موارد الاستعجال.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال: لا، لكل ركعة سورة (2).
وقد رواها في الجواهر عن العلاء وهو اشتباه منه أو من النساخ فإن علاء لم يرو بلا واسطة إلا عن الصادق (ع) دون الباقر إلا بواسطة محمد بن مسلم، وهذه الرواية مروية عن أحدهما (ع) فكلمة عن (محمد بن مسلم) ساقطة عن القلم جزما وكيف كان فهذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها ناظرة إلى المنع عن القران وأنه لم تشرع لكل ركعة إلا سورة واحدة. وأما إن التشريع بنحو الوجوب أو الاستحباب فليست الرواية بصدده.
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل قال سألته: قلت أكون في طريق مكة فتنزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال: لا، لكل ركعة سورة (2).
وقد رواها في الجواهر عن العلاء وهو اشتباه منه أو من النساخ فإن علاء لم يرو بلا واسطة إلا عن الصادق (ع) دون الباقر إلا بواسطة محمد بن مسلم، وهذه الرواية مروية عن أحدهما (ع) فكلمة عن (محمد بن مسلم) ساقطة عن القلم جزما وكيف كان فهذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها ناظرة إلى المنع عن القران وأنه لم تشرع لكل ركعة إلا سورة واحدة. وأما إن التشريع بنحو الوجوب أو الاستحباب فليست الرواية بصدده.
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل قال سألته: قلت أكون في طريق مكة فتنزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي