____________________
(1): - أما الايماء فلا اشكال وقد تقدم أنه بدل اضطراري عن الركوع والسجود. وأما الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور.
وفيه أولا: إن القاعدة ممنوعة في نفسها وثانيا مع التسليم فلا صغرى لها في المقام، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مبائن معه، والمباين لا يعد من مراتب الشئ كي يكون ميسورا له كما لا يخفى. وثالثا مع تسليم الكبرى والصغرى فلا بحال لها في المقام أيضا إذ تدفعها اطلاقات أدلة الايماء المعينة للوظيفة الفعلية ومن الواضح أن القاعدة إنما تجري مع عدم تعين الوظيفة من قبل الشارع.
(2): - هذا لا دليل عليه أيضا عدا كون الايماء جالسا أقرب إلى هيئة السجود وهو كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا لحكم شرعي، وقد عرفت النقاش في قاعدة الميسور من الوجوه الثلاثة فالأقوى عدم الوجوب.
وفيه أولا: إن القاعدة ممنوعة في نفسها وثانيا مع التسليم فلا صغرى لها في المقام، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مبائن معه، والمباين لا يعد من مراتب الشئ كي يكون ميسورا له كما لا يخفى. وثالثا مع تسليم الكبرى والصغرى فلا بحال لها في المقام أيضا إذ تدفعها اطلاقات أدلة الايماء المعينة للوظيفة الفعلية ومن الواضح أن القاعدة إنما تجري مع عدم تعين الوظيفة من قبل الشارع.
(2): - هذا لا دليل عليه أيضا عدا كون الايماء جالسا أقرب إلى هيئة السجود وهو كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا لحكم شرعي، وقد عرفت النقاش في قاعدة الميسور من الوجوه الثلاثة فالأقوى عدم الوجوب.