____________________
المزبور حمل للمطلق على الفرد النادر فتسقط الموثقة من أجل المعارضة وعدم المقاومة تجاهها.
وأما الأول: فغير واضح أيضا لأن حمل السجود على الايماء الذي هو خارج عن مفهومه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، ومجرد بدليته عنه لدليل خاص لا يستوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق.
إذا لا نعقل معنى صحيحا للموثقة ولا بد من رد علمها إلى أهله.
وبمضمون الموثقة مرسلة الفقيه قال: وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو ومضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ قال: نعم لم يكلفه الله إلا طاقته (1). ولكنها مضافا إلى ضعف السند قاصرة الدلالة، إذا الحكم بالوضع لم يذكر إلا في كلام السائل، وجواب الإمام (ع) بقوله: " نعم " لا يدل على الوجوب لجواز إرادة الاستحباب بل مطلق الجواز، وأنه أمر سائغ لا يضر بصلاته فليتأمل.
ولعل نظر الفقيه في هذه المرسلة إلى تلك الموثقة بقرينة ما في ذيلها من أنه لا يكلف الله إلا طاقته. وكيفما كان فالعمدة هي الموثقة وقد عرفت ما فيها.
وأما القول الثاني: فيستدل له بأن مقتضى الجمع بين الموثقة وبين النصوص الايماء بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فينتج التخيير بينهما.
وفيه: إن كثرة نصوص الايماء الواردة في الموارد المتفرقة وأوضحيتها في الدلالة على البدلية بعد كونها في مقام بيان تمام الوظيفة يعطي لها قوة ظهور في إرادة الوجوب التعييني بحيث لا تقبل الحمل على
وأما الأول: فغير واضح أيضا لأن حمل السجود على الايماء الذي هو خارج عن مفهومه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، ومجرد بدليته عنه لدليل خاص لا يستوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق.
إذا لا نعقل معنى صحيحا للموثقة ولا بد من رد علمها إلى أهله.
وبمضمون الموثقة مرسلة الفقيه قال: وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو ومضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ قال: نعم لم يكلفه الله إلا طاقته (1). ولكنها مضافا إلى ضعف السند قاصرة الدلالة، إذا الحكم بالوضع لم يذكر إلا في كلام السائل، وجواب الإمام (ع) بقوله: " نعم " لا يدل على الوجوب لجواز إرادة الاستحباب بل مطلق الجواز، وأنه أمر سائغ لا يضر بصلاته فليتأمل.
ولعل نظر الفقيه في هذه المرسلة إلى تلك الموثقة بقرينة ما في ذيلها من أنه لا يكلف الله إلا طاقته. وكيفما كان فالعمدة هي الموثقة وقد عرفت ما فيها.
وأما القول الثاني: فيستدل له بأن مقتضى الجمع بين الموثقة وبين النصوص الايماء بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فينتج التخيير بينهما.
وفيه: إن كثرة نصوص الايماء الواردة في الموارد المتفرقة وأوضحيتها في الدلالة على البدلية بعد كونها في مقام بيان تمام الوظيفة يعطي لها قوة ظهور في إرادة الوجوب التعييني بحيث لا تقبل الحمل على