____________________
وقد يقال: بوجوبه رعاية للجلوس الواجب بين السجدتين، فإن سقوطهما بالتعذر الموجب للانتقال إلى الايماء لا يستدعي سقوط الجلوس الواجب بينهما بعد فرض القدرة عليه.
وفيه أولا: إن اطلاقات أدلة الايماء دافعة لهذا الاحتمال، إذ مقتضاها أن وظيفة العاجز من السجود إنما هو الايماء ليس إلا سواء تمكن من الجلوس بين السجدتين أم لا، فعدم التقييد بذلك مع كونه (ع) في مقام بيا الوظيفة الفعلية يدفع احتمال وجوبه.
وثانيا: إن الجلوس بين السجدتين ليس واجبا مستقلا، وإنما هو بيان لحد رفع الرأس عن السجدة ردا لما زعمه أبو حنيفة من كفاية مجرد الرفع كيفما اتفق ولو بمقدار يسير يمكن ادخال شئ فيما بين الجبهة والمسجد ولو بمقدار أصبح أو أقل، بل قد ذهب إلى عدم وجوب الرفع أصلا، كما لو حفر وهو في حال السجدة حفيرة فوضع جبهته فيها، وأن هذا المقدار كاف في صدق التعدد فأشير في هذه الأخبار إلى عدم الكفاية وبطلان هذه المقالة وأن الحد الشرعي لرفع الرأس الموجب لتعدد السجدة إنما هو البلوغ حد الجلوس وعليه فالجلوس إنما يجب في فرض وجوب السجود، وأما مع سقوطه لتعذره والانتقال إلى بدله وهو الايماء فلا موضوع لوجوب الجلوس، بل هو ساقط قطعا، فلا وجه لمراعاته.
(1): - تقدم الكلام فيه وعرفت أن الأظهر عدم وجوبه، وعلى تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به، ولا
وفيه أولا: إن اطلاقات أدلة الايماء دافعة لهذا الاحتمال، إذ مقتضاها أن وظيفة العاجز من السجود إنما هو الايماء ليس إلا سواء تمكن من الجلوس بين السجدتين أم لا، فعدم التقييد بذلك مع كونه (ع) في مقام بيا الوظيفة الفعلية يدفع احتمال وجوبه.
وثانيا: إن الجلوس بين السجدتين ليس واجبا مستقلا، وإنما هو بيان لحد رفع الرأس عن السجدة ردا لما زعمه أبو حنيفة من كفاية مجرد الرفع كيفما اتفق ولو بمقدار يسير يمكن ادخال شئ فيما بين الجبهة والمسجد ولو بمقدار أصبح أو أقل، بل قد ذهب إلى عدم وجوب الرفع أصلا، كما لو حفر وهو في حال السجدة حفيرة فوضع جبهته فيها، وأن هذا المقدار كاف في صدق التعدد فأشير في هذه الأخبار إلى عدم الكفاية وبطلان هذه المقالة وأن الحد الشرعي لرفع الرأس الموجب لتعدد السجدة إنما هو البلوغ حد الجلوس وعليه فالجلوس إنما يجب في فرض وجوب السجود، وأما مع سقوطه لتعذره والانتقال إلى بدله وهو الايماء فلا موضوع لوجوب الجلوس، بل هو ساقط قطعا، فلا وجه لمراعاته.
(1): - تقدم الكلام فيه وعرفت أن الأظهر عدم وجوبه، وعلى تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به، ولا