____________________
الأقل والأكثر الارتباطيين كما مر مرارا، فينبغي إذا ابتناء المسألة على الخلاف في أن الأصل الجاري في هذا الباب هل هو البراءة أو الاشتغال وقد عرفت أن الأول هو الصواب.
هذا ولشيخنا الأستاذ (قده) تعليقتان متهافتتان فحكم في تعليقته الأنيقة على المقام بتقديم القيام، وقد تقدم عين الفرع في مبحث المكان، وعلق (قده) ثمة بتقديم الركوع والسجود، ونظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزماني الذي هو من أحد المرجحات في التدريجيات كمن دار أمره بين ترك الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان أو الثاني فإن السابق متقدم بلا اشكال ونظره (قده) هناك بالترجيح بالأهمية، حيث إن الركوع والسجود أهم من القيام كما يظهر من حديث التثليث، قال (ع): (إن الصلاة ثلثه الطهور، وثلثه الركوع، وثلثه السجود (1).
وهذا منه (قده) مبني على ادراج المقام في باب التزاحم كي يراعي مرجحات هذا الباب، وقد مر غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن المقام وأمثاله أجنبي عن هذا الباب لاختصاصه بالتكليفين المستقلين، وليس في المقام إلا تكليف وحداني متعلق بالمركب، بل هو داخل في باب التعارض، إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحال، تعلق تكليف جديد بالباقي من الأجزاء الممكنة، وحيث إن متعلقه مجهول مردد بين المؤلف من هذا الجزء أو من ذاك فلا محالة يقع التعارض بين دليل الجزء ين اللذين يتعذر الجمع بينهما، وبما أنهما بالاطلاق غالبا فيسقطان
هذا ولشيخنا الأستاذ (قده) تعليقتان متهافتتان فحكم في تعليقته الأنيقة على المقام بتقديم القيام، وقد تقدم عين الفرع في مبحث المكان، وعلق (قده) ثمة بتقديم الركوع والسجود، ونظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزماني الذي هو من أحد المرجحات في التدريجيات كمن دار أمره بين ترك الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان أو الثاني فإن السابق متقدم بلا اشكال ونظره (قده) هناك بالترجيح بالأهمية، حيث إن الركوع والسجود أهم من القيام كما يظهر من حديث التثليث، قال (ع): (إن الصلاة ثلثه الطهور، وثلثه الركوع، وثلثه السجود (1).
وهذا منه (قده) مبني على ادراج المقام في باب التزاحم كي يراعي مرجحات هذا الباب، وقد مر غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن المقام وأمثاله أجنبي عن هذا الباب لاختصاصه بالتكليفين المستقلين، وليس في المقام إلا تكليف وحداني متعلق بالمركب، بل هو داخل في باب التعارض، إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحال، تعلق تكليف جديد بالباقي من الأجزاء الممكنة، وحيث إن متعلقه مجهول مردد بين المؤلف من هذا الجزء أو من ذاك فلا محالة يقع التعارض بين دليل الجزء ين اللذين يتعذر الجمع بينهما، وبما أنهما بالاطلاق غالبا فيسقطان