____________________
الدليلين بعد المعارضة فيرجع إلى أصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين فينتج التخيير، لكنه غير تام لعدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة مع دليل اعتبار القيام، فإن موردها خاص بالمتمكن من القيام والاستقرار، وإنما يريد باختياره المشي والتقدم إلى مكان آخر لغاية ككونه أفضل كما قد يتفق في الحرم الشريف، فيتقدم ليكون أقرب إلى الضريح المقدس مثلا، فحكم (ع) بالكف ولزوم مراعاة الاستقرار في مثل هذه الصورة، فلا تدل على لزوم رعايته حتى في مثل المقام الذي لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار.
وبالجملة: لا تدل هذه الرواية على اعتبار الاستقرار حتى مع العجز عن القيام لأن موردها التمكن منه، بخلاف دليل اعتبار القيام فإن اطلاقه يشمل صورة العجز عن الاستقرار. فهو المحكم فلا جله يحكم بتقديم القيام في المقام وإن أخل بالاستقرار.
وربما يستدل على هذا الحكم برواية سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (ع) المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (1).
وكلمة (أن يمشي) بعد قوله (صار) الموجودة في الوسائل مستدرك، والصحيح حذفها كما في التهذيب لاخلالها بالمعنى وعدم استقامتها كما لا يخفى.
وكيف كان: فقد قيل إن مفاد الرواية أن الانتقال إلى الصلاة جالسا إنما هو بعد العجز عن الصلاة ماشيا، فلو دار الأمر بينهما قدم الثاني وهو المطلوب.
وبالجملة: لا تدل هذه الرواية على اعتبار الاستقرار حتى مع العجز عن القيام لأن موردها التمكن منه، بخلاف دليل اعتبار القيام فإن اطلاقه يشمل صورة العجز عن الاستقرار. فهو المحكم فلا جله يحكم بتقديم القيام في المقام وإن أخل بالاستقرار.
وربما يستدل على هذا الحكم برواية سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (ع) المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (1).
وكلمة (أن يمشي) بعد قوله (صار) الموجودة في الوسائل مستدرك، والصحيح حذفها كما في التهذيب لاخلالها بالمعنى وعدم استقامتها كما لا يخفى.
وكيف كان: فقد قيل إن مفاد الرواية أن الانتقال إلى الصلاة جالسا إنما هو بعد العجز عن الصلاة ماشيا، فلو دار الأمر بينهما قدم الثاني وهو المطلوب.