____________________
فالأولى: أن يجاب بما تقدم من أن الموثقة مطروحة لأنها غير صحيحة المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات.
على أنا لو تنازلنا وسلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الأمرين فلم يكن بد من رفع اليد عنها نظرا إلى أن المسألة كثيرة الدوران ومحل للابتلاء غالبا. وقد تعرض الأصحاب لها القدماء منهم والمتأخرون، فلو كان الوجوب ثابتا لأصبح من الواضحات فكيف خلت منه فتاوى القدماء، ولم يرد في شئ من الروايات على كثرتها تنصيص عليه.
ومما ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه.
وأما القول الخامس: فمستنده حمل ما دل على الوضع على صورة العجز عن الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن أنها قاصرة الدلالة، إذ لم يذكر فيها وضع شئ على الجبهة عند السجود، ليتوهم أنه بدل عن الايماء لدى تعذره، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن محل الكلام.
وقد تخلص من جميع ما تقدم أن الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء إليهما فحسب استنادا إلى المطلقات التي هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد، وأما الوضع فلم يثبت استحبابه
على أنا لو تنازلنا وسلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الأمرين فلم يكن بد من رفع اليد عنها نظرا إلى أن المسألة كثيرة الدوران ومحل للابتلاء غالبا. وقد تعرض الأصحاب لها القدماء منهم والمتأخرون، فلو كان الوجوب ثابتا لأصبح من الواضحات فكيف خلت منه فتاوى القدماء، ولم يرد في شئ من الروايات على كثرتها تنصيص عليه.
ومما ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه.
وأما القول الخامس: فمستنده حمل ما دل على الوضع على صورة العجز عن الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن أنها قاصرة الدلالة، إذ لم يذكر فيها وضع شئ على الجبهة عند السجود، ليتوهم أنه بدل عن الايماء لدى تعذره، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن محل الكلام.
وقد تخلص من جميع ما تقدم أن الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنما هي الايماء إليهما فحسب استنادا إلى المطلقات التي هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد، وأما الوضع فلم يثبت استحبابه