____________________
المراتب، ومراده (قده) بالجواز هو الوجوب، وأن الوظيفة تتعين في ذلك كما هو ظاهر.
وكيف كان: فالحكم مسلم لا خلاف فيه كما لا اشكال، والمستند فيه حديث نفي الضرر، فإن ظاهر الحديث وإن كان هو الضرر الواقعي كما هو الشأن في كل حكم مترتب على موضوعه فلا بد من احرازه بدليل قاطع من علم وجداني ونحوه، فلا سبيل للتمسك به مع الشك وخوف الضرر، بل إن مقتضى الأصل عدمه، فيستصحب بقاء الوظيفة الاختيارية، ولا ينتقل إلى الاضطرارية إلا عند الضرر المقطوع. إلا أنا استفدنا التعميم لصورة الخوف من الموارد المتفرقة كالصوم والتيمم ونحوهما من الموارد التي استشهد الإمام (ع) على سقوط الوظيفة الأولية والانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدليل نفي الضرر أو العسر والحرج.
هذا مع أن خوف الضرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي، فإن العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر المقطوع، فكأن الضرر محرز بمجرد الخوف. وعليه فلا مجال للتشكيك في الاسناد إلى دليل نفي الضرر في أمثال المقام.
وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي، فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1) فإن وقول الأطباء لا يورث القطع بالعذر عادة، بل غايته الخوف
وكيف كان: فالحكم مسلم لا خلاف فيه كما لا اشكال، والمستند فيه حديث نفي الضرر، فإن ظاهر الحديث وإن كان هو الضرر الواقعي كما هو الشأن في كل حكم مترتب على موضوعه فلا بد من احرازه بدليل قاطع من علم وجداني ونحوه، فلا سبيل للتمسك به مع الشك وخوف الضرر، بل إن مقتضى الأصل عدمه، فيستصحب بقاء الوظيفة الاختيارية، ولا ينتقل إلى الاضطرارية إلا عند الضرر المقطوع. إلا أنا استفدنا التعميم لصورة الخوف من الموارد المتفرقة كالصوم والتيمم ونحوهما من الموارد التي استشهد الإمام (ع) على سقوط الوظيفة الأولية والانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدليل نفي الضرر أو العسر والحرج.
هذا مع أن خوف الضرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي، فإن العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر المقطوع، فكأن الضرر محرز بمجرد الخوف. وعليه فلا مجال للتشكيك في الاسناد إلى دليل نفي الضرر في أمثال المقام.
وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي، فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1) فإن وقول الأطباء لا يورث القطع بالعذر عادة، بل غايته الخوف