____________________
التخيير لا سيما مع جواز أن يكون المراد من السجود في الموثقة الايماء إليه لتضمنها حينئذ الأمر بالوضع في فرض الايماء، فكيف تحمل على التخيير بينهما.
وأما القول الثالث: فيستدل له بأنه مقتضى تقييد اطلاقات الايماء بالموثقة فإن نتيجة وجوب الجمع بينهما.
وربما يجاب عنه بمعارضته مع صحيحتي زرارة والحلبي الظاهرتين في استحباب الوضع زائدا على الايماء. ففي الأولى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال:
على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه، هو أفضل من الايماء (1).
وفي الثانية: عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال يومئ برأسه ايماءا وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (2).
وفيه: إنهما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شئ على الجبهة مع الايماء، بل المراد أن من كان السجود حرجيا بالنسبة إليه فله أن يومي بدلا عنه، ولكنه مع ذلك إذا تحمل المشقة وسجد على الأرض أو على غيرها قدر ما يطيق فهو أفضل وقد تقدم هذا المعنى عند التكلم حول صحيحة الحلبي. (وبالجملة) محل كلامنا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة، لا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام.
وأما القول الثالث: فيستدل له بأنه مقتضى تقييد اطلاقات الايماء بالموثقة فإن نتيجة وجوب الجمع بينهما.
وربما يجاب عنه بمعارضته مع صحيحتي زرارة والحلبي الظاهرتين في استحباب الوضع زائدا على الايماء. ففي الأولى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال:
على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه، هو أفضل من الايماء (1).
وفي الثانية: عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال يومئ برأسه ايماءا وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (2).
وفيه: إنهما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شئ على الجبهة مع الايماء، بل المراد أن من كان السجود حرجيا بالنسبة إليه فله أن يومي بدلا عنه، ولكنه مع ذلك إذا تحمل المشقة وسجد على الأرض أو على غيرها قدر ما يطيق فهو أفضل وقد تقدم هذا المعنى عند التكلم حول صحيحة الحلبي. (وبالجملة) محل كلامنا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة، لا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام.