____________________
رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف (1)، بعد التعدي عن موردها وهو الاستلقاء إلى الاضطجاع بعدم القول بالفصل.
وقد أسندها في الجواهر (2) إلى بزيع المؤذن ولكنه سهو من قلمه الشريف، ولعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا فصل رواية أخرى عن بزيع فاشتبه، وألحق متن إحداهما بسند الأخرى.
وكيفما كان: فالرواية من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال، ولا نقول بالانجبار، واسناد الصدوق لها إلى الصادق (ع) بضرس قاطع لا يقتضي أزيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك.
والأولى: أن يستدل له بوجه آخر، وهو إنا قد علمنا من صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة المعتضدة بما في موثقة عمار المتقدمة من قوله (ع) ". فيكف ما قدر فإنه له جائز " أن الصلاة لا تسقط بحال، وأنه يأتي مهما أمكن بما قدر منها وتيسر، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد علمنا من حديث التثليث وغيره من النصوص أن الركوع والسجود من مقومات الصلاة الدخيلة في صدق اسمها وتحقيق ماهيتها، كما وعلمنا أيضا أن الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلا يعد مرتبة نازلة عنهما وهو الايماء بالرأس.
وقد أسندها في الجواهر (2) إلى بزيع المؤذن ولكنه سهو من قلمه الشريف، ولعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا فصل رواية أخرى عن بزيع فاشتبه، وألحق متن إحداهما بسند الأخرى.
وكيفما كان: فالرواية من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال، ولا نقول بالانجبار، واسناد الصدوق لها إلى الصادق (ع) بضرس قاطع لا يقتضي أزيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك.
والأولى: أن يستدل له بوجه آخر، وهو إنا قد علمنا من صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة المعتضدة بما في موثقة عمار المتقدمة من قوله (ع) ". فيكف ما قدر فإنه له جائز " أن الصلاة لا تسقط بحال، وأنه يأتي مهما أمكن بما قدر منها وتيسر، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد علمنا من حديث التثليث وغيره من النصوص أن الركوع والسجود من مقومات الصلاة الدخيلة في صدق اسمها وتحقيق ماهيتها، كما وعلمنا أيضا أن الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلا يعد مرتبة نازلة عنهما وهو الايماء بالرأس.