____________________
وهي مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكن من الركوع والسجود غير أنه يتركهما لمانع، فكيف يتعدى إلى غير المتمكن لمرض ونحوه كما في المقام.
ومنها: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال: وليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماءا، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوع (1). ولكن موردها النافلة، والمتمكن من الركوع والسجود في حد نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه.
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ ايماءا يجعل السجود أخفض من الركوع (2).
وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم ايماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.
وصحيحته الثالثة قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال:
قلت يصلي وهو يمشي قال: نعم يومي ايماءا، وليجعل السجود أخفض من الركوع (3). لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضا على أن موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي
ومنها: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال: وليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماءا، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوع (1). ولكن موردها النافلة، والمتمكن من الركوع والسجود في حد نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه.
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ ايماءا يجعل السجود أخفض من الركوع (2).
وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم ايماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.
وصحيحته الثالثة قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال:
قلت يصلي وهو يمشي قال: نعم يومي ايماءا، وليجعل السجود أخفض من الركوع (3). لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضا على أن موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي