____________________
موجبا لترك القيام.
نعم: يتجه العكس في الصورة الثالثة لكونها من صغريات الدوران بين القيام والانتصاب، وقد تقدم أن مراعاة القيام أولى فيصلي منحنيا أو مائلا لا متفرجا.
وأما الصورة الرابعة: فحيث إن المفروض فيها العجز عن القيام فلا جرم تتعين فيها الصلاة جالسا لما تقدم من عدم الواسطة بينهما.
هذا ما تقتضيه الصناعة حسبما بأيدينا من الأدلة الشرعية التي تعين الوظيفة الفعلية بحيث لا يبقى معها موضوع لقاعدة الميسور.
فالقول إذا باختيار ما هو الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد في مقابلة النص كما لا يخفى.
(1): - أما على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. وأما على القول بالوجوب فلاختصاص دليله - كما تقدم - بصورة التمكن وعدم العجز والمرض بخلاف الانتصاب، فإن لسان دليلة مطلق من هذه الجهة. فلا جرم يتقدم إذ مع المحافظة على الانتصاب لا يكون المكلف قادرا على الاستقلال فلا يجب بطبيعة الحال.
(2): - فإن دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الاجماع فمن الواضح أن القدر المتيقن منه غير صورة الدوران وتعارضه مع الانتصاب فالمقتضي حينئذ قاصر في حد نفسه.
نعم: يتجه العكس في الصورة الثالثة لكونها من صغريات الدوران بين القيام والانتصاب، وقد تقدم أن مراعاة القيام أولى فيصلي منحنيا أو مائلا لا متفرجا.
وأما الصورة الرابعة: فحيث إن المفروض فيها العجز عن القيام فلا جرم تتعين فيها الصلاة جالسا لما تقدم من عدم الواسطة بينهما.
هذا ما تقتضيه الصناعة حسبما بأيدينا من الأدلة الشرعية التي تعين الوظيفة الفعلية بحيث لا يبقى معها موضوع لقاعدة الميسور.
فالقول إذا باختيار ما هو الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد في مقابلة النص كما لا يخفى.
(1): - أما على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. وأما على القول بالوجوب فلاختصاص دليله - كما تقدم - بصورة التمكن وعدم العجز والمرض بخلاف الانتصاب، فإن لسان دليلة مطلق من هذه الجهة. فلا جرم يتقدم إذ مع المحافظة على الانتصاب لا يكون المكلف قادرا على الاستقلال فلا يجب بطبيعة الحال.
(2): - فإن دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الاجماع فمن الواضح أن القدر المتيقن منه غير صورة الدوران وتعارضه مع الانتصاب فالمقتضي حينئذ قاصر في حد نفسه.