____________________
وأما إذا لم يبلغ هذا الحد، بل كان عنوان القيام محفوظا معه فالأمر بالعكس لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفريج حتى اختيارا ومعه لم يكن ثمة مسوغ للاخلال بشرطية الاستقلال أو الاستقرار.
(1): - الظاهر أن المستند في التقديم المزبور قاعدة الميسور، ولكنها مضافا إلى عدم تماميتها في نفسها لا تصلح للاستناد إليها في المقام.
وتوضيحه: أنه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفي الدوران أعني التفريج والانحناء أو الميل إلى الجانبين وأخرى صدقه على الأول خاصة، وثالثة عكسه، ورابعة عدم صدقه على شئ منهما. ولعل الأخير هو مراد الماتن (قده) للتعبير بالأقربية إلى القيام الكاشف عن عدم كون شئ منهما مصداقا للقيام.
وكيفما كان: فلا ينبغي الشك في لزوم تقديم التفريج في الصورة الأولى للمحافظة حينئذ على كل من القيام والانتصاب بخلاف عكسه للزوم الاخلال حينئذ بشرطية الانتصاب من غير مسوغ.
وأوضح حالا من ذلك الصورة الثانية فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق أولى للزوم الاخلال في عكسه بشرطية الانتصاب مضافا إلى أصل القيام فيختل الأمران معا من غير أي معذر، بعد امكان المحافظة عليهما بالتقديم المزبور. (وبعبارة أخرى) هذا التفريج يجوز حتى اختيارا بعد فرض صدق القيام عليه، فكيف بما إذا كان تركه
(1): - الظاهر أن المستند في التقديم المزبور قاعدة الميسور، ولكنها مضافا إلى عدم تماميتها في نفسها لا تصلح للاستناد إليها في المقام.
وتوضيحه: أنه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفي الدوران أعني التفريج والانحناء أو الميل إلى الجانبين وأخرى صدقه على الأول خاصة، وثالثة عكسه، ورابعة عدم صدقه على شئ منهما. ولعل الأخير هو مراد الماتن (قده) للتعبير بالأقربية إلى القيام الكاشف عن عدم كون شئ منهما مصداقا للقيام.
وكيفما كان: فلا ينبغي الشك في لزوم تقديم التفريج في الصورة الأولى للمحافظة حينئذ على كل من القيام والانتصاب بخلاف عكسه للزوم الاخلال حينئذ بشرطية الانتصاب من غير مسوغ.
وأوضح حالا من ذلك الصورة الثانية فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق أولى للزوم الاخلال في عكسه بشرطية الانتصاب مضافا إلى أصل القيام فيختل الأمران معا من غير أي معذر، بعد امكان المحافظة عليهما بالتقديم المزبور. (وبعبارة أخرى) هذا التفريج يجوز حتى اختيارا بعد فرض صدق القيام عليه، فكيف بما إذا كان تركه