____________________
في دليل الاستقرار، فإن كان هو الاجماع كما عن غير واحد، فبما أنه دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير صورة الدوران ونتيجة ذلك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته في المتن.
وإن كان هو النص على ما مر فتتحقق المعارضة - طبعا - بين الدليلين بالاطلاق، والنتيجة بعد التساقط هو التخيير دفعا لكل من الخصوصيتين بالأصل لا رعاية الأمرين معا بالاحتياط والتكرار كما عن بعضهم لعدم العلم الاجمالي بوجوب أحدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف به لجواز أن يكون الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير.
والذي يهون الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار لوضوح عدم المعارضة بين الواجب والمستحب.
(1): - ظاهر العبارة أن من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعين وكان مقدما على الجلوس.
وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع، أو المنحني ظهره لهرم ونحوه، حيث إن قيام مثل هذا الشخص إنما هو بهذا النحو.
وأما مع عدم الصدق كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم، أو انخفاض السقف انتقل حينئذ إلى الصلاة جالسا لعجزه عن القيام فعلا.
وإن كان هو النص على ما مر فتتحقق المعارضة - طبعا - بين الدليلين بالاطلاق، والنتيجة بعد التساقط هو التخيير دفعا لكل من الخصوصيتين بالأصل لا رعاية الأمرين معا بالاحتياط والتكرار كما عن بعضهم لعدم العلم الاجمالي بوجوب أحدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف به لجواز أن يكون الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير.
والذي يهون الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار لوضوح عدم المعارضة بين الواجب والمستحب.
(1): - ظاهر العبارة أن من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعين وكان مقدما على الجلوس.
وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع، أو المنحني ظهره لهرم ونحوه، حيث إن قيام مثل هذا الشخص إنما هو بهذا النحو.
وأما مع عدم الصدق كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم، أو انخفاض السقف انتقل حينئذ إلى الصلاة جالسا لعجزه عن القيام فعلا.