____________________
أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد (1).
ثانيتهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا (2).
أما عدم دلالة الموثقة فظاهر، إذا الاتكاء قد جعل فيها مقابلا للقعود، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالا وجوابا، ولا نظر فيها إليه بوجه.
وأما الصحيحة: فربما يستدل بها لذلك نظرا إلى اطلاق قوله (ع):
" ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي " الشامل لحالتي القيام والقعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الأول.
ولكنه: يندفع باستظهار اختصاصها بالأول أيضا بقرينة استثناء المريض (3)، حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض وغير العاجز. ومن البين أن مثله يصلي قائما لا قاعدا، فلا نظر فيها اثباتا أو نفيا - إلى الاتكاء الجلوسي بتاتا. هذا وقد يقال: إن دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كاف في ترتيب الأحكام واسراء شرائط المبدل منه إلى البدل فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءا للبدلية.
ثانيتهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا (2).
أما عدم دلالة الموثقة فظاهر، إذا الاتكاء قد جعل فيها مقابلا للقعود، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالا وجوابا، ولا نظر فيها إليه بوجه.
وأما الصحيحة: فربما يستدل بها لذلك نظرا إلى اطلاق قوله (ع):
" ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي " الشامل لحالتي القيام والقعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الأول.
ولكنه: يندفع باستظهار اختصاصها بالأول أيضا بقرينة استثناء المريض (3)، حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض وغير العاجز. ومن البين أن مثله يصلي قائما لا قاعدا، فلا نظر فيها اثباتا أو نفيا - إلى الاتكاء الجلوسي بتاتا. هذا وقد يقال: إن دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كاف في ترتيب الأحكام واسراء شرائط المبدل منه إلى البدل فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءا للبدلية.