.
____________________
(1): - بلا خلاف فيه ولا اشكال لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الخ المفسر في مصحح أبي حمزة بأن الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي جالسا (1) وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه.
وإنما الكلام في أن الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضا أو لا؟
أما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل، فإن قوله (ع) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة (2) مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معا.
وأما الاستقرار فكذلك سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية المتقدمة لاطلاق كلمات المجمعين كالنص.
وأما الاستقلال: فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال لقصور الدليل عن الشمول له فإنه منحصر في روايتين.
إحداهما: موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط، فقال: ما شأن
وإنما الكلام في أن الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضا أو لا؟
أما الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل، فإن قوله (ع) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة (2) مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معا.
وأما الاستقرار فكذلك سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية المتقدمة لاطلاق كلمات المجمعين كالنص.
وأما الاستقلال: فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال لقصور الدليل عن الشمول له فإنه منحصر في روايتين.
إحداهما: موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط، فقال: ما شأن