____________________
فمقتضى القاعدة حينئذ بعد سقوط الاطلاقين هو التخيير كما عرفت لكن في خصوص المقام يتعين الثاني فيصلي عن قيام انحنائي، ولا ينتقل إلى الصلاة جالسا، وذلك لتقييد هذا الانتقال في غير واحد من الأخبار مما ورد في تفسير قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وغيرها ولعل أوضحها قوله (ع) في ذيل صحيحة جميل: ". إذا قوى فليقم " (1)، بالعجز عن القيام الظاهر بمقتضى الاطلاق في إرادة الطبيعي منه، فمتى كان قادرا على طبيعي القيام صلى قائما، وإن كان عاجزا عن بعض الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها الانتصاب. ولأجله يتقيد قوله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " بالمتمكن من ذلك.
وبعبارة أخرى: صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله (ع): (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة سواء أكانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعا للمشهور من اعتباره فيهما معا من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة، وأنها الصلاة قائما أو جالسا وإنما يستفاد ذلك من دليل آخر.
وبما أن صحيحة جميل قد دلت على أن الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنما هي الصلاة قائما فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمكن منه إلا مع الجلوس وقد دلت الصحيحة على أنه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالسا.
ومما يدل على ذلك بالخصوص صحيحة علي بن يقطين الواردة في
وبعبارة أخرى: صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله (ع): (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة سواء أكانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعا للمشهور من اعتباره فيهما معا من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة، وأنها الصلاة قائما أو جالسا وإنما يستفاد ذلك من دليل آخر.
وبما أن صحيحة جميل قد دلت على أن الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنما هي الصلاة قائما فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمكن منه إلا مع الجلوس وقد دلت الصحيحة على أنه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالسا.
ومما يدل على ذلك بالخصوص صحيحة علي بن يقطين الواردة في