____________________
الدوران لعدم الدليل على قدح مثله ما لم يستوجب الاخلال بالقيام وأما لو أخل به بحيث لم يصدق معه عنوانه، بل تشكلت هيئة أخرى في مقابل القيام والجلوس فيشكل التقديم حينئذ، بل هو ممنوع كما لا يخفى.
ودعوى: أن هذه الهيئة أقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور - كما ترى - فإنها تشبه الاجتهاد في مقابلة النص إذ النصوص المتكاثرة قد دلت على أن وظيفة العاجز عن القيام إنما هي الانتقال إلى الجلوس، فايجاب هيئة ثالثة اجتهاد تجاه النص.
على أن القاعدة غير تامة في نفسها كما مر مرارا، ولو تمت لم تنفع في المقام لما عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من القيام، والمفروض أن تلك الهيئة ليست بقيام، فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عن جلوس.
هذا كله فيما إذا دار الأمر بين القيام الاضطراري بأقسامه وبين الجلوس، أي ترك أصل القيام وبين الاخلال ببعض القيود المعتبرة فيه. وقد عرفت لزوم تقدم القيام في الجميع. وأما لو دار الأمر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظة على أصل القيام فسيأتي الكلام عليه في التعاليق الآتية من هذه المسألة.
(1): - فيما إذا كان التفريج المزبور مخلا بصدق القيام لرجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين ترك القيام وبين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار وقد سبق أن المتعين هو الثاني.
ودعوى: أن هذه الهيئة أقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور - كما ترى - فإنها تشبه الاجتهاد في مقابلة النص إذ النصوص المتكاثرة قد دلت على أن وظيفة العاجز عن القيام إنما هي الانتقال إلى الجلوس، فايجاب هيئة ثالثة اجتهاد تجاه النص.
على أن القاعدة غير تامة في نفسها كما مر مرارا، ولو تمت لم تنفع في المقام لما عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من القيام، والمفروض أن تلك الهيئة ليست بقيام، فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عن جلوس.
هذا كله فيما إذا دار الأمر بين القيام الاضطراري بأقسامه وبين الجلوس، أي ترك أصل القيام وبين الاخلال ببعض القيود المعتبرة فيه. وقد عرفت لزوم تقدم القيام في الجميع. وأما لو دار الأمر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظة على أصل القيام فسيأتي الكلام عليه في التعاليق الآتية من هذه المسألة.
(1): - فيما إذا كان التفريج المزبور مخلا بصدق القيام لرجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين ترك القيام وبين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار وقد سبق أن المتعين هو الثاني.