____________________
(1): - المستند فيما ذكره (قده) في وظيفة الأخرس العاجز عن النطق رأسا من الاخطار بالقلب والإشارة إلى التكبيرة وتحريك اللسان هي موثقة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه " (1) بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات في الخبر " بل المراد عامة الأقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير، لكن الموثقة لم تتضمن الاخطار بالقلب، كما أن الإشارة قيدت فيها بالأصبع فيختلف مع ما في المتن الذي هو المشهور من ناحيتين لكنه لا يقدح.
أما عدم التعرض للاخطار الذي هو بمعنى الالتفات نحو العمل وتصوره والتوجه إليه فلو ضوح اعتباره المغني عن التعرض له بداهة أن الصلاة حالها كساير الأفعال الاختيارية بإضافة قصد التقرب، فكما أن كل فاعل مختار يتوجه إلى ما يصدر مه من الأفعال الاختيارية كالأكل والشرب ومنها الصلاة ويتصور ويلتفت إليه ولو بالتفات اجمالي ارتكازي حين صدور العمل، وإلا فمع الغفلة والذهول لا يكون اختياريا فلا يقع عبادة في مثل الصلاة ونحوها، فكذا الأخرس إذ هو لا يشذ عن غيره من هذه الجهة.
(وبعبارة أخرى): الالتفات إلى أصل العمل المعبر عنه بالاخطار بالقلب أمر يشترك فيه الأخرس وغيره ولا ميز بينهما في هذه المرحلة
" تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه " (1) بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات في الخبر " بل المراد عامة الأقوال الواجبة عليه فيشمل التكبير، لكن الموثقة لم تتضمن الاخطار بالقلب، كما أن الإشارة قيدت فيها بالأصبع فيختلف مع ما في المتن الذي هو المشهور من ناحيتين لكنه لا يقدح.
أما عدم التعرض للاخطار الذي هو بمعنى الالتفات نحو العمل وتصوره والتوجه إليه فلو ضوح اعتباره المغني عن التعرض له بداهة أن الصلاة حالها كساير الأفعال الاختيارية بإضافة قصد التقرب، فكما أن كل فاعل مختار يتوجه إلى ما يصدر مه من الأفعال الاختيارية كالأكل والشرب ومنها الصلاة ويتصور ويلتفت إليه ولو بالتفات اجمالي ارتكازي حين صدور العمل، وإلا فمع الغفلة والذهول لا يكون اختياريا فلا يقع عبادة في مثل الصلاة ونحوها، فكذا الأخرس إذ هو لا يشذ عن غيره من هذه الجهة.
(وبعبارة أخرى): الالتفات إلى أصل العمل المعبر عنه بالاخطار بالقلب أمر يشترك فيه الأخرس وغيره ولا ميز بينهما في هذه المرحلة