____________________
أو هذا المكان، وحيث إن الوجدان متحقق بالفعل فلا يجوز التعجيز الاختياري بإراقة الماء. بل لولا قيام الدليل على صحة التيمم والانتقال إلى البدل حينئذ كما سنشير إليه لقلنا بسقوط الصلاة عنه رأسا بعد التعجيز المزبور وعقابه عليه لعدم شمول دليل بدلية التيمم لمثله، فإنه وظيفة الفاقد في مجموع الوقت كما عرفت وهذا قد كان واجدا في بعض الوقت، وبسوء اختياره فوته على نفسه، فتسقط الصلاة عنه كما تسقط عن فاقد الطهورين، ولا قبح في عقابه بعد أن كان بسوء اختياره، فإن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا.
وعلى الجملة: فكما لا تجوز له إراقة الماء وتعجيز نفسه عن الطهارة المائية، فكذا لا يجوز في المقام ترك التعلم المؤدي إلى العجز الاختياري عن الاتيان بالصلاة التامة، فلا حاجة في اثبات الإثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك ونحوه مما قيل في المقام.
وأما صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها - بعد كونه آثما بترك التعلم - فلما ثبت بالاجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال، فإن هذا التعبير بلفظه وإن لم يرد في شئ من النصوص لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله (ع): " ولا تدع الصلاة على حال " (1) بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم، بل لكونها فردا من المكلفين.
وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعا، وحيث إن الأمر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر فلا مناص من كونه مكلفا ببدلها مما اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها، فيجتزى بها وتصح من
وعلى الجملة: فكما لا تجوز له إراقة الماء وتعجيز نفسه عن الطهارة المائية، فكذا لا يجوز في المقام ترك التعلم المؤدي إلى العجز الاختياري عن الاتيان بالصلاة التامة، فلا حاجة في اثبات الإثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك ونحوه مما قيل في المقام.
وأما صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها - بعد كونه آثما بترك التعلم - فلما ثبت بالاجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال، فإن هذا التعبير بلفظه وإن لم يرد في شئ من النصوص لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله (ع): " ولا تدع الصلاة على حال " (1) بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم، بل لكونها فردا من المكلفين.
وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعا، وحيث إن الأمر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر فلا مناص من كونه مكلفا ببدلها مما اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها، فيجتزى بها وتصح من