____________________
الثلاث بقوله: اللهم أنت الملك الحق المبين. الخ والدعاء عقيب الاثنين بقوله: لبيك وسعديك، وعقيب السادسة بقوله: يا محسن قد أتاك المسئ، قال (ع): ثم تكبر للاحرام. لكنا بعد التتبع لم نجدها في كتب الحديث كي ننظر في سندها. نعم مضمونها مذكور في صحيحة الحلبي المتقدمة (1) مع اختلاف يسير وظني أنها اشتبهت بها لكنها خالية عن الذيل الذي هو مورد الاستدلال فلا حظ.
الثالث: ما استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الإمام بست، والجهر بواحدة التي هي تكبيرة الاحرام - بمناسبة الحكم والموضوع - بضميمة ما ورد من أن الإمام يجهر بكل ما يتلفظ به ويسمع المأمومين كل ما يقوله في الصلاة، فإن الجمع بين الدليلين يقضي بتعين الأخيرة للافتتاح، إذ لو كان ما عداها لزم ارتكاب التخصيص في الدليل الثاني كما لا يخفى، فتحفظا على أصالة العموم يحكم بأنها الأخيرة، كي يكون ما قبلها من التكبيرات واقعة قبل الصلاة، فالاخفات فيها لا ينافي مع الاجهار المطلوب في الصلاة.
وربما يجاب عنه بأن أصالة العموم حجة في تشخيص المراد لا في كيفية الإرادة، فلا تجري إلا لاستعلام الحكم لدى الشك فيه لا لتشخيص حال الموضوع، وفي المقام لا شك في الحكم للقطع باخفات الست وخروجها عن دليل الاجهار في الصلاة وإنما الشك في أنها من الصلاة كي يكون خروجها عن ذاك الدليل من باب التخصيص أم ليست منها لكون الأخيرة هي الاحرام كي يكون خروجها من باب التخصص، فهو نظير ما إذا ورد أكرم العلماء وعلمنا من
الثالث: ما استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الإمام بست، والجهر بواحدة التي هي تكبيرة الاحرام - بمناسبة الحكم والموضوع - بضميمة ما ورد من أن الإمام يجهر بكل ما يتلفظ به ويسمع المأمومين كل ما يقوله في الصلاة، فإن الجمع بين الدليلين يقضي بتعين الأخيرة للافتتاح، إذ لو كان ما عداها لزم ارتكاب التخصيص في الدليل الثاني كما لا يخفى، فتحفظا على أصالة العموم يحكم بأنها الأخيرة، كي يكون ما قبلها من التكبيرات واقعة قبل الصلاة، فالاخفات فيها لا ينافي مع الاجهار المطلوب في الصلاة.
وربما يجاب عنه بأن أصالة العموم حجة في تشخيص المراد لا في كيفية الإرادة، فلا تجري إلا لاستعلام الحكم لدى الشك فيه لا لتشخيص حال الموضوع، وفي المقام لا شك في الحكم للقطع باخفات الست وخروجها عن دليل الاجهار في الصلاة وإنما الشك في أنها من الصلاة كي يكون خروجها عن ذاك الدليل من باب التخصيص أم ليست منها لكون الأخيرة هي الاحرام كي يكون خروجها من باب التخصص، فهو نظير ما إذا ورد أكرم العلماء وعلمنا من