____________________
السبع أو الخمس أو الثلاث لا خصوص إحداها عينا أو تخييرا. ومال إليه المحقق الهمداني (قده) لولا قيام الاجماع على الخلاف مدعيا ظهور الأخبار، بل صراحة بعضها في ذلك ومرجع هذا القول إلى التخيير في ايقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر، وأن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري، ولا بد من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة. منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الإمام يجزيه تكبيرة واحدة، ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك (1) فإنها ظاهرة في ايقاع الافتتاح بمجموع الثلاث، والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أن المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (2).
ومنها: صحيحة زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير، في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (3).
ومنها: موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر (ع) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا (4) فإنها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما
ومنها: صحيحة زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير، في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (3).
ومنها: موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر (ع) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا (4) فإنها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما