بالغرب (1) والنواضح (2).
[42] 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا وقال: في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا (3) والوسق ستون صاعا وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.
[43] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
[44] 5 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، فأما ما سقت السواني (4) والدوالي فنصف العشر فقلت: له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء