بدرجة وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو الأسفل كذلك وإعطاء أحد الأمرين بإجماع علمائنا، كما ادعاه العلامة في التذكرة (1) وغيره (2); لرواية ربيعة بن سبيع.
والاكتفاء بشاة وعشرة دراهم كما يظهر من التذكرة والدروس والمسالك (3) خروج عن المنصوص، وإن كان لا يخلو عن وجه; لأنه لا تبعد استفادة مساواة عشرة دراهم لشاة، فالنظر في الرواية إلى ملاحظة التخيير بين الشاة والدرهم، لا اعتبار انضمام الشاة مع الشاة، والدرهم مع الدرهم.
والظاهر أن الصورة الأولى معاملة مع الفقير أو المصدق ثم إعطاء ما ينتقل إليه بنية الزكاة فينوي الزكاة، بالباقي بعد معاملة الفاضل منه على الفريضة بأحد الأمرين مع الفقير.
ووجه الشهيد إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة، فتكون نية وشرطا، لا نية بشرط (4).
وأما الصورة الثانية فلا إشكال فيها.
ثم إنهم لم يفرقوا في دفع الأعلى أو الأدنى مع الجبران بين ما تفاوتت القيمة السوقية للفريضة مع المدفوع على الوجه المذكور أم لا.
ويشكل مع مساواة قيمة المأخوذ من الفقير مع نفس البدل المدفوع، واستوجه في المدارك عدم الاجزاء حينئذ (5) وفاقا لظاهر التذكرة (6)، وليس ببعيد; لعدم تبادر هذه الصورة من النص، وحينئذ يشكل تصوير النية على ما ذكرنا.
وأما لو كان عنده أعلى منها بدرجتين أو أكثر أو أسفل منها كذلك، فالأظهر عدم