____________________
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة (1)، ووافقنا عليه أكثر العامة (2). والأصل فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه (3)، عن جد أبيه: إن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: " من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ " (4).
وهذه الرواية ضعيفة السند (5)، ولعل اتفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما.
وهذه الرواية ضعيفة السند (5)، ولعل اتفاق الأصحاب على العمل بها أسقط اعتبار سندها، ومقتضاها انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهما.