التغير معنوي، وتظهر الفائدة (1) في المحل، ويتفرع عليه الضمان، وقد بيناه في شرح الإرشاد (2)، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، وقيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية.
فرع:
لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة، أو الأكثر واسترد.
ولا تؤخذ الربى إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل، وفي عدهما قولان، والمروي (3) المنع، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط، والخيار إلى المالك، وقال الشيخ (4): يقرع.
ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، وقيل: الجبر بشاة، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة، ولا جبر بتضاعف الدرج، ولا فيما زاد على الجذعة، ولا في غير الإبل، بل القيمة، وتجزئ في الجميع والعين أفضل.
ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، وفرض كل نصاب أعلى عن (5) الأدنى، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان. ومنع المفيد (6) من القيمة في الأنعام، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أما شياه الغنم فلا إلا