والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أولا.
____________________
قوله: " ولو وجب عليه سن الخ " يعني من وجب عليه سن من الإبل في زكاة ولم يوجد عنده ويوجد الأعلى منه بدرجة واحدة مثل فاقد بنت مخاض وواجد بنت لبون دفع الأعلى وأخذ من المصدق (بتشديد الدال وفتحها وهو الساعي الذي يصدق عليه وآخذ الصدقة) إما شاتين مأخوذتين في الإبل على الظاهر أو عشرين درهما، والخيار بينهما وبين الدرهم للمالك سواء كان قيمتهما أكثر منهما أو أقل وكذا من وجد الأدنى فهو مخير بين اعطائه وبين اعطاء الشاتين وبين عشرين درهما مثل من وجب عليه بنت اللبون وهو واجد لبنت المخاض دونها، قال المصنف في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع (انتهى) فدليله الاجماع والخبر أيضا من طرقهم (1).
ومن طرقنا ما رواه الشيخ وابن يعقوب مسندا، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) أنه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه
ومن طرقنا ما رواه الشيخ وابن يعقوب مسندا، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) أنه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه