* (باب) * * (معنى عفو رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى التسعة الأصناف) * * (في الزكاة) * 1 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك:
الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والبقرة، والغنم، والإبل فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه السلام ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
(باب) * (معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة) * 1 - أبي - رحمه الله - قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن جماعة أمته (1)، فقال: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. (2) 2 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي يحيى الواسطي، عن عبد الله بن يحيى بن عبد الله العلوي رفعه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما جماعة أمتك؟ قال: من كان على الحق وإن كانوا عشرة.
3 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن عاصم