الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الحديث إلى آخره.
فلا ينافي الخبر الأول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه إنما تضمن حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه عليه السلام إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين، وليس في الخبر أنه قال: إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع)، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.
32 - باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس في حال الغيبة [187] 1 - أخبرني الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
[188] 2 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (ع)