وقال في التذكرة: إن عرف صاحبه وجهل قدره صالحه أو أخرج ما يغلب على ظنه، وإن لم يصالحه مالكه أخرج خمسه إليه; لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال، هذه عبارة التذكرة (1).
ولكنه في المسالك ذكر هكذا: ولو علم المالك خاصة صالحه، وإن أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن وإن علم زيادته عنه أو نقصه; لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال (2).
ولعله نقل بالمعنى على ما فهمه، وليس ببعيد من كلامه.
وقال في المدارك: الاحتياط يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة، ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه (3). وتبعه بعض محققي من تأخر عنه (4)، ويجئ فيه الإشكال السابق ودفعه.
ولو علم أنه أحد جماعة محصورين، قال في المدارك: وجب التخلص من الجميع بالصلح (5).
أقول: ويمكن القول بعدم وجوب دفعه إلى أحدهم، ولا وجوب مصالحتهم، فيكون من باب الدرهم الحرام المجهول في صرة من الدراهم، فإن الأوفق بالأصل والدليل هو جواز اخراج كل واحد واحد منها حتى يتم الجميع، ولكنه تشتغل ذمته بالدرهم فيجب رده إلى صاحبه، أو العمل على مقتضاه، إن لم يعرفه كما حققناه في القوانين، وهو أحد الأقوال في مسألة الشبهة المحصورة، وليس من متفرداتي.
فنقول فيما نحن فيه: إنه لا يجب دفعه إلى أحد من هؤلاء; لعدم علمه بكونه منه، فلا يجب دفعه إلى هذا ولا إلى هذا، وهكذا إلى آخرهم، ولم يشتركوا فيه جميعا