الذمي، ولا دليل على جواز إلزامه بها، ولو فرض أخذ القيمة فيجئ على أصل المسألة وجوب الخمس عليه في ذلك الخمس; لأنه أيضا ملك اشتراه من صاحب الخمس، وهكذا إلى أن لا يبقى شئ.
والمراد بخمس الانتفاع ينبغي أن يكون خمس أجرة المثل، لا خمس ما ينتفع به الذمي; إذ قد يتفاوت بالوجود والعدم والقلة والكثرة بسبب ترك الزرع وإساءته ونحو ذلك، فيؤخذ منه ذلك في كل عام.
وعلى القول بشمول الأرض المشغولة بالبناء والأشجار فتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحقا للبقاء بأجرة لصاحب الأرض، ويؤخذ منه خمس أجرة مثل تلك الأرض.
وقد يحتمل هنا تقدير الأرض خالية عن الشاغل وأخذ خمس أجرتها كذلك.
وهو بعيد; لعدم تعلق حق الخمس بها خالية، بل كان مقارنا بالشاغل.
وأما لو أريد أخذ العين على هذا التقدير فعلى فرض (إفراز) خمس العين فلا مناص عن أخذ أجرة مثل الخمس; لعدم التسلط على منع الذمي عن التصرف في الشواغل.
ولو باع الذمي هذه الأرض لذمي آخر لا يسقط خمسه، بل ولا يسقط لو باعها لمسلم أيضا; فيبطل البيع في مقدار الخمس، ويتخير المشتري مع الجهل لتبعض الصفقة.
وكذلك لا يسقط بإقالة المسلم له في البيع، فيسترد الذمي من الثمن ما قابل غير خمس الأرض، فهي في الحقيقة إقالة في بعض المبيع; لخروج الخمس عن ملكه قسرا وإن لم يسلمه إلى المستحق بعد، ولا يعود إلى البائع بالإقالة.
ولا فرق في ذلك بين ما لو قاطعه على المنفعة أم لا.
وأما على الاحتمال الضعيف المتقدم فيصح التراد في الكل، لكن على الذمي أرش عين الخمس، وصيرورتها معينة بسبب تعلق وجوب خمس المنفعة، ويتعلق حينئذ بالبائع لتبعيته للعين.
وربما احتمل سقوطه هنا; لأن الإقالة فسخ للبيع، فكأن البيع لم يقع من المسلم أصلا.