3710 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا مات الميت حل ماله وما عليه " (1).
3711 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ".
3712 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم " (2).
3713 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما (3) فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام:
أخرج خمس مالك فإن الله عز وجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال " (4).
3714 - وروى أبو البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه