كزكاة المال، ولأن فطرته لا تجب عليها فكذا هي.
لنا ما روي (أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض الزكاة على كل حر وعبد وذكر وأنثى ممن يمونون) (1)، والزوجة ممن يمونها الزوج، وطعنهم في هذه الرواية لا وجه له، فإن أصحاب الحديث منهم نقلوه نقلا مستفيضا "، وكذا رواه وروينا عن جعفر ابن محمد عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون) (2)، فقد صار هذا الخبر من المشاهير. وقياس الزوجة على الزوج ضعيف لأن الزوج ليس من عيال الزوجة.
فروع الأول: إن كان للمرأة من يخدمها وهي من أهل ذلك فعلى الزوج فطرته، لأن مؤنته عليه وأن كان بأجرة فلا فطرة عليه لأن ما يستحقه أجرة لا نفقه، ولو لم تكن من أهل الاخدام لم يلزمه فطرته ولا نفقته.
الثاني: لو شرطت نفقة أجير الخدمة لزمه فطرته، ولو قيل لا يلزمه فطرته كان أولى لأن النفقة المشترطة كالأجرة.
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لو نشزت الزوجة سقطت نفقتها، ولا تلزمه فطرتها، لأن الزكاة تتبع العيلولة أو وجوبها فإذا سقطت فلا زكاة، لقوله عليه السلام (ممن يمونون) (3)، ولقول أبي عبد الله عليه السلام (يخرجها عن نفسه ومن يعوله) (4).
وقال بعض المتأخرين: الزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مؤنتها ثم تخرج فقال يخرج فقال يخرج عن الناشز والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، ولم يبد حجته عدا دعوى الإجماع من الإمامية على ذلك، وما عرفنا أحدا " من فقهاء