الأخبار المجوزة غير ظاهر في الدخول، مثل رواية سعيد بن يسار الصحيحة أو الموثقة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: " نعم " (1).
والصحيحة المانعة ظاهرة في العدم، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا لتقسيمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: " لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه " (2).
وظاهر أكثر كلام المجوزين وصريح بعضهم أنه لا يأخذ أزيد مما يعطي غيره كما صرح به في بعض الأخبار، والأولى اعتبار التسوية إذا كانوا محصورين، وصرح في التحرير (3) بجواز التفاضل حينئذ أيضا.
وكيف كان، فالظاهر أن المراد بها اعتبار الحال بحسب الاحتياج، لا مطلق التسوية، وإن كان الأحوط أن لا يأخذ لنفسه أزيد من غيره مطلقا.
وظاهر بعض الأصحاب عدم الخلاف في جواز الإعطاء للأهل والعيال والأقارب الموصوفين بصفة المدفوع إليهم، ولا بأس به، سيما مع ما بنينا عليه الأمر، ونص على جواز الإعطاء للعيال المحتاجين في خبر صحيح، وهو أيضا مؤيد لأصل المسألة.