نعم يمكن أن يقال: إنه شروع في الإخراج، فلا يعد تأخيرا عرفا.
ويمكن أن يستدل له بصحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين " (1) سيما مع ملاحظة ما في حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (2)، وفيه تأمل.
وأما الضمان مع وجود المستحق; فعلى القول بعدم الجواز، فلأنه تفريط موجب للضمان، وللإجماع، نقله في المنتهى (3).
وأما على القول بالجواز، فيدل عليه - مضافا إلى ظاهر الاجماع المنقول في المنتهى (4) - حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعث رجل بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان; لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، وإن لم يجد فليس عليه ضمان " (5).
وحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت، قال: " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان "، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: " لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها "، وفي التهذيب " ضامن من حين أخرها " (6).